شقق الإيجار التمليكي.. هل يجوز بيع الوحدة أو التنازل عنها؟
يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك عن الضوابط التي تحكم التصرف في الوحدة بعد تخصيصها، خاصة ما يتعلق بإمكانية بيعها أو التنازل عنها للغير، وهو ما حددته كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد الذي تتيحه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن والمحافظات.
شقق الإيجار التمليكي
وتوضح ضوابط الحجز أن تخصيص الوحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يكون شخصيًا للمستفيد، وبالتالي لا يحق له التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرف، سواء كان التصرف ناقلًا للملكية أو مقيدًا لها، وذلك طوال فترة الحظر المحددة في الشروط.
مدة حظر التصرف في شقة الإيجار التمليكي
وبحسب كراسة الشروط، تمتد فترة حظر التصرف في الوحدة إلى 20 عامًا، وخلال هذه المدة يظل التخصيص مرتبطًا بالمستفيد الأصلي، ولا يجوز له نقل حقه في الوحدة أو التنازل عنها للغير.
كما تشمل الضوابط حظر استخدام التوكيلات بكافة أنواعها لإجراء أي تصرفات على الوحدة خلال فترة الحظر، بما يمنع التحايل على شرط عدم التنازل أو التصرف فيها.
وفي حال مخالفة هذه الضوابط، ينص النظام على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، مع تطبيق القواعد المنظمة في هذا الشأن.
هل توجد حالات يسمح فيها بالتنازل عن الوحدة؟
حددت كراسة الشروط حالة استثنائية يمكن فيها للمستفيد التصرف في الوحدة خلال فترة الحظر، وذلك إذا قام بـالسداد المعجل لكامل قيمة الوحدة.
وفي هذه الحالة، لا يكون التصرف متاحًا بشكل تلقائي، وإنما يشترط الحصول أولًا على موافقة كتابية من جهاز المدينة المختص أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبالتالي، فإن مجرد رغبة المستفيد في بيع الوحدة أو التنازل عنها لا تمنحه الحق في التصرف فيها خلال مدة الحظر، حيث يظل التخصيص شخصيًا له طوال المدة المحددة، باستثناء حالة السداد المعجل لكامل قيمة الوحدة، مع ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية من الجهة المختصة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضمان التزام المستفيدين بالشروط الواردة في العقد وكراسة الشروط طوال فترة الانتفاع بالوحدة.