11 جمادى الأولى 1448 الموافق الخميس 22 أكتوبر 2026

عدد الأدوار المسموح بها في العقارات.. تعرف على ضوابط البناء وارتفاعات المباني

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء 2026

 

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة عدد الأدوار المسموح ببنائها في العقارات السكنية، والارتفاعات القانونية للمباني وفقًا لعرض الشوارع، خاصة مع موافقة الحكومة على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات وتجهيز المستندات المطلوبة.

وتخضع أعمال البناء وتعلية العقارات لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تستهدف ضمان سلامة المنشآت والالتزام بالارتفاعات المقررة وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، إلى جانب اشتراطات الموقع وخطوط التنظيم المعتمدة.

شروط تعلية العقارات وفقًا لقانون البناء

حدد قانون البناء ضوابط تنفيذ أعمال التعلية، حيث تنص المادة 43 على ضرورة الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، مع التأكد من قدرة الهيكل الإنشائي للمبنى والأساسات على تحمل الأدوار الإضافية والأعمال المطلوب تنفيذها.

وتقع مسؤولية التأكد من سلامة العقار وأعمال التعلية على المهندس أو المكتب الهندسي المختص، بما يشمل مطابقة الأعمال للاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع، والالتزام بالأكواد المصرية والمواصفات الفنية المعتمدة.

كما يجب مراعاة الارتفاعات المحددة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم، بما يضمن تنفيذ أعمال البناء وفقًا للقواعد المنظمة.

عدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشارع

تتضمن ضوابط البناء الواردة في النص المرسل السماح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، على ألا يزيد ارتفاع العقار على 13 مترًا.

أما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو يزيد على ذلك، فيرتبط ارتفاع العقار بعرض الشارع، بحيث يعادل الارتفاع مرتين عرض الشارع، وفقًا للاشتراطات المنظمة.

وتسمح الضوابط كذلك بإقامة الأنشطة التجارية والإدارية في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

ويجب الانتباه إلى أن تحديد عدد الأدوار والارتفاع النهائي لأي عقار لا يعتمد على عرض الشارع وحده، بل يتطلب مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها في موقع العقار، إلى جانب التأكد من سلامة الهيكل الإنشائي والأساسات قبل تنفيذ أعمال التعلية.

مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ في 5 نوفمبر 2026.

ويستهدف القرار منح أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح أو استكمال الإجراءات خلال المهلة السابقة فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، من خلال استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقواعد المحددة.

ويُنصح أصحاب العقارات الراغبون في تنفيذ أعمال تعلية أو تسوية مخالفات البناء بمراجعة الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في أي أعمال، للتأكد من الاشتراطات المطبقة على العقار، وعدم الاكتفاء بالضوابط العامة المتعلقة بعرض الشارع وعدد الأدوار.